المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
أخلّت بالاغسال لم يصحّ صومها ( 182 ) . [ الفصل الرابع في النفاس ] الفصل الرابع : في النفاس . النفاس : دم الولادة . وليس لقليله حدّ ، فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت ، ولم تر دما ، لم يكن لها نفاس . ولو رأت قبل الولادة كان طهرا ( 183 ) . وأكثر النفاس عشرة أيام ، على الأظهر . ولو كانت حاملا باثنين ، وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير . ولو ولدت ولم تر دما ، ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا ( 184 ) . ولو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت ، ثم رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا . ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره . ولا يصحّ طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء ( 185 ) . [ الفصل الخامس في أحكام الأموات ] الفصل الخامس : في أحكام الأموات وهي خمسة : [ الأول في الاحتضار ] الأول : في الاحتضار ( 186 ) ويجب فيه : توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة وهو فرض كفاية وقيل : هو مستحب ويستحب : تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السّلام ، وكلمات الفرج ( 187 ) ، ونقله إلى مصلاه ، ويكون عنده مصباح ان مات ليلا ، ومن يقرأ القرآن ، وإذا مات غمّضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدّت يداه إلى جنبيه ( 188 ) ، وغطّي بثوب ،